25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1173 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق الرهن الحيازي، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع طبيعة حق الامتياز، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.