25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
المادة 1184 تاريخ بدء العمل: 08/08/2004
1- ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع.2- ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا، وتكون مرتبته من وقت القيد.