07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 9 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 يجوز للجنة، وفقاً للضوابط التي تضعها، الترخيص للمحامين غير القطريين الذين يعملون في مكاتب محاماة قطرية، بالحضور باسم المكتب أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3/ بند 1) من هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018للمحامين غير القطريين الذين يعملون في مكاتب محاماة قطرية، الحضور باسم المكتب أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، بشرط أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المحاماة في بلادهم، وأن يكون قد مضى على التحاقهم بالعمل في مكتب المحاماة القطري مدة ثلاث سنوات على الأقل.
المادة 9 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
يجوز للجنة، وفقاً للضوابط التي تضعها، الترخيص للمحامين غير القطريين الذين يعملون في مكاتب محاماة قطرية، بالحضور باسم المكتب أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3/ بند 1) من هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
للمحامين غير القطريين الذين يعملون في مكاتب محاماة قطرية، الحضور باسم المكتب أمام الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، بشرط أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المحاماة في بلادهم، وأن يكون قد مضى على التحاقهم بالعمل في مكتب المحاماة القطري مدة ثلاث سنوات على الأقل.