11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
يمارس المحامي مهنة المحاماة منفردا أو شريكاً مع غيره من المحامين، أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.ويصدر بنموذج النظام الأساسي لشركات المحاماة، قرار من الوزير.ويجب قيد الشركة بجدول قيد شركات المحاماة، وأن يتضمن القيد البيانات الرئيسية الواردة بنظامها الأساسي. كما يجب أن يكون كل محام في الشركة مقيداً بجدول المحامين المشتغلين.