10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
المادة 30 تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
لا يجوز لمن رفض طلبه، أن يتقدم بطلب جديد، قبل مضي ستة أشهر من تاريخ القرار الصادر من اللجنة.