10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
المادة 47 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 لا يجوز للمحامي عند مزاولة مهنته، أن يعلن عن نفسه بأية وسيلة من وسائل الإعلان، أو أن يلجأ إلى أساليب الدعاية، أو الترغيب، أو استخدام الوسطاء. ولا يعتبر من قبيل ذلك:1) وضع لوحة على مقر مكتبه تحمل اسمه ومؤهلاته القانونية.2) وضع إعلان أمام مقر مكتبه السابق للإرشاد عن موقع مكتبه الجديد.3- اتخاذ موقع إلكتروني للمكتب على شبكة المعلومات الدولية، وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018لا يجوز للمحامي عند مزاولة مهنته، أن يعلن عن نفسه بأية وسيلة من وسائل الإعلان، أو أن يلجأ إلى أساليب الدعاية، أو الترغيب، أو استخدام الوسطاء. ولا يعتبر من قبيل ذلك:1) وضع لوحة على مقر مكتبه تحمل اسمه ومؤهلاته القانونية.2) وضع إعلان أمام مقر مكتبه السابق للإرشاد عن موقع مكتبه الجديد.
المادة 47 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
لا يجوز للمحامي عند مزاولة مهنته، أن يعلن عن نفسه بأية وسيلة من وسائل الإعلان، أو أن يلجأ إلى أساليب الدعاية، أو الترغيب، أو استخدام الوسطاء. ولا يعتبر من قبيل ذلك:1) وضع لوحة على مقر مكتبه تحمل اسمه ومؤهلاته القانونية.2) وضع إعلان أمام مقر مكتبه السابق للإرشاد عن موقع مكتبه الجديد.3- اتخاذ موقع إلكتروني للمكتب على شبكة المعلومات الدولية، وفقاً للضوابط التي تضعها اللجنة.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
لا يجوز للمحامي عند مزاولة مهنته، أن يعلن عن نفسه بأية وسيلة من وسائل الإعلان، أو أن يلجأ إلى أساليب الدعاية، أو الترغيب، أو استخدام الوسطاء. ولا يعتبر من قبيل ذلك:1) وضع لوحة على مقر مكتبه تحمل اسمه ومؤهلاته القانونية.2) وضع إعلان أمام مقر مكتبه السابق للإرشاد عن موقع مكتبه الجديد.