10 أبريل 2021 م
28 شعبان 1442 هــ
English
المادة 52 تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
لا يجوز للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها، أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه.ولا يجوز له أن يعقد اتفاقاً على الأتعاب، من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو العمل الموكل فيه.