13 أبريل 2021 م
02 رمضان 1442 هــ
English
المادة 62 تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
للمحكمة المنظور أمامها الدعوى، وللنيابة العامة في مرحلة التحقيق، ندب أحد المحامين لتقديم المساعدة القضائية، في الحالات ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.