22 أبريل 2021 م
11 رمضان 1442 هــ
English
المادة 67 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018 يُشكل بقرار من المجلس الأعلى للقضاء "مجلس تأديب"، برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من القضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، وأحد القانونيين بالوزارة يختاره الوزير، وأحد المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز من غير أعضاء اللجنة يختاره رئيسها.ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس.ويختص المجلس بما يلي:1- تأديب المحامين وتوقيع الجزاء المناسب من بين الجزاءات المنصوص عليها في المادة (65) من هذا القانون.2- النظر في إيقاف المحامين المحالين للمساءلة التأديبية أمامه، وفي تمديد إيقافهم.ويُحدد المجلس الأعلى للقضاء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس التأديب.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018يتولى تأديب المحامين مجلس يشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من القضاة يختارهم رئيس محكمة التمييز، وأحد القانونيين بالوزارة، وأحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، من غير أعضاء اللجنة يختاره رئيسها. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
المادة 67 - (عدلت بموجب قانون 1 /2018) تاريخ بدء العمل : 02/01/2018
يُشكل بقرار من المجلس الأعلى للقضاء "مجلس تأديب"، برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من القضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، وأحد القانونيين بالوزارة يختاره الوزير، وأحد المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز من غير أعضاء اللجنة يختاره رئيسها.ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس.ويختص المجلس بما يلي:1- تأديب المحامين وتوقيع الجزاء المناسب من بين الجزاءات المنصوص عليها في المادة (65) من هذا القانون.2- النظر في إيقاف المحامين المحالين للمساءلة التأديبية أمامه، وفي تمديد إيقافهم.ويُحدد المجلس الأعلى للقضاء مكافأة رئيس وأعضاء مجلس التأديب.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 28/08/2006 تاريخ انتهاء النفاذ: 02/01/2018
يتولى تأديب المحامين مجلس يشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من القضاة يختارهم رئيس محكمة التمييز، وأحد القانونيين بالوزارة، وأحد المحامين المقيدين بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز، من غير أعضاء اللجنة يختاره رئيسها. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من المجلس الأعلى للقضاء.