11 أبريل 2021 م
29 شعبان 1442 هــ
English
المادة 70 تاريخ بدء العمل: 28/08/2006
يجوز للمجلس من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب ممثل الإدعاء التأديبي، أو المحامي المدعى عليه، أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع شهادتهم. كما يجوز للمجلس أن يوقع على الشاهد العقوبات المقررة في قانون العقوبات، في حالة امتناعه عن الحضور رغم إعلانه، أو حضوره وامتناعه عن أداء الشهادة.