27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 21/01/2009
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالمؤسسة.المشترك: المالك أو المستأجر للمبنى أو المنشأة، المتعاقد مع الإدارة المختصة لتزويده بخدمة الكهرباء أو الماء أو كليهما، سواءّ كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً.