20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 21/01/2009
يحظر على المشترك، بعد إنهاء أعمال توصيل التيار الكهربائي أو الماء إلى المبنى أو المنشأة، ودون موافقة الإدارة المختصة، ما يلي:1- القيام بأي عمل من أعمال الإضافة الزائدة على الأحمال الكهربائية الموصلة للمبنى أو المنشأة.2- إجراء أي تعديلات على قواطع التيار الكهربائي أو العدادات أو لوحات الجهد المنخفض أو الوصلات المائية أو المحابس أو أجهزة الوقاية أو غيرها من معدات وأجهزة توصيل الخدمة.3- تغيير الغرض من استخدام المبنى أو المنشأة، أو استخدام المباني المخصصة للمحطة الكهربائية وغيرها من المنشآت ذات الصلة بشبكة الكهرباء أو الماء أو التمديدات الكهربائية أو المائية، في غير الغرض المخصصة له.