20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 21/01/2009
تتولى الإدارة المختصة في حالة مخالفة المشترك الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة، اتخاذ الإجراءات التالية:1- إذا كان الحمل الإضافي المترتب على المخالفة لا يزيد على (10 ك. واط)، ولم يترتب عليه ضرر للمؤسسة، يخطر المشترك لتصحيح الوضع المخالف وسداد الرسوم المقررة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره طبقاً لما تقرره المؤسسة، فإذا لم يقم بالسداد وتصحيح الوضع المخالف خلال هذا الميعاد، جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي عنه إلى أن يتم السداد وإزالة أسباب المخالفة.2- إذا كان الحمل الإضافي المترتب على المخالفة يزيد على (10 ك.واط)، ولم يترتب عليه ضرر للمؤسسة، يخطر المشترك لتصحيح الوضع المخالف وسداد الرسوم المقررة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره طبقاً لما تقرره المؤسسة، بالإضافة إلى سداد جزاء مالي على النحو التالي:- (1000) ألف ريال، إذا كان الحمل الإضافي لعداد واحد، مخصص للسكن. - (2000) ألفا ريال، إذا كان الحمل الإضافي لعداد واحد، مخصص لغير السكن.فإذا لم يقم المشترك بالسداد وتصحيح الوضع المخالف خلال هذا الميعاد، جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي عنه، إلى أن يتم السداد وإزالة أسباب المخالفة.فإذا تكرر ارتكاب الفعل المخالف من ذات المشترك، تضاعف قيمة الجزاء المالي بالإضافة إلى سداد الرسوم المقررة.3- إذا كان الحمل الإضافي من شأنه أن يعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر، يقع التيار الكهربائي فوراً إلى أن يتم إزالة أسباب المخالفة وسداد الرسوم المقررة بالإضافة إلى ضعف قيمة الجزاء المالي المقرر، وفي هذه الحالة يلتزم المشترك بسداد قيمة المواد التالفة وتكاليف التركيب وجميع المصروفات، دون إخلال بحق المؤسسة في التعويض إذا كان له مقتض.4- إذا خالف المشترك الحظر المنصوص عليه في البندين (2، 3) من المادة السابقة، جاز للإدارة المختصة، قطع التيار الكهربائي أو الماء، إلى أن يتم تصحيح الوضع المخالف، وسداد الرسوم المقررة.