25 مايو 2022 م
24 شوال 1443 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 21/01/2009
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتوصيل الكهرباء أو الماء من الشبكة العامة للكهرباء أو الماء أو فروعها سواءً لمبناه أو منشأته أو لمبنى أو منشأة غيره، عن غير طريق عداد الكهرباء أو الماء المرخص له.