20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 21/01/2009
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:1- خالف أحكام المادة (2) من هذا القانون.2- قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بغرض توصيل الكهرباء أو الماء.