30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1961
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1963):
القطريون أساساً هم المتوطنون في قطر قبل سنة 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها مع الاحتفاظ بجنسيتهم القطرية حتى يوم العمل بهذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.ويعتبر الشخص محافظاً على إقامته العادية في قطر حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى قطر.