07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/01/1961
تقدم طلبات الجنسية القطرية إلى مدير دائرة الجنسية والجوازات والهجرة، وعلى كل طالب أن يدفع رسماً قدره خمسون روبية وأن يشفع طلبه، بوجه خاص، بالوثائق الآتية:1- وثيقة رسمية تثبت جنسيته وقت تقديم الطلب وتعهده بالتنازل عنها فور منحه الجنسية القطرية.2- شهادة من أربعة من القطريين القاطنين في ذات المنطقة التي يسكنها الطالب تثبت ما يلي:أ) تاريخ دخوله قطر.ب) اتخاذه قطر مقراً لإقامته هو وأفراد أسرته.ج) الأعمال التي زاولها منذ إقامته في البلاد.د) مقدرته على الكسب بما يفي حاجاته وحاجات أسرته.هـ) حسن سيره وسلوكه.ويجب أن يكون الشهود من الموثوق بشهاداتهم وأن تكون توقيعاتهم مصدقاً عليها من الجهة المختصة.3- رخصة الإقامة الرسمية الصادرة من دائرة الهجرة، إذا كان الطالب قد دخل البلاد سنة 1378 هجرية (1957 ميلادية) أو بعدها.