20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 01/01/1961
لا يجوز التسوية بين الأجنبي الذي كسب الجنسية القطرية وفقاً لأحكام هذا القانون وبين القطري بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة أو العمل عموماً قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه هذه الجنسية. ولا يكون له حق الانتخاب أو الترشيح أو التعين عضوا في أية هيئة نيابية قبل انقضاء عشر سنوات من ذلك التاريخ.ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية القطرية قبل العمل بهذا القانون.وتسري المدتان المشار إليهما في الفقرة السابعة من وقت نشر هذا القانون.