23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1962
يعد وزير المالية خطة كاملة للسياسة المالية العامة تكفل تنفيذ السياسة الحكومية العامة على خير وجه في كل من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية وغيرها.وترفع تلك الخطة للحاكم لإقرارها.