24 سبتمبر 2023 م
09 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 2 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 19 /1996) تاريخ بدء العمل : 12/11/1996 يراعي في إعداد السياسة المالية العامة التزام المبادئ الأساسية الآتية:1) ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.2) لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون يصدر بناء على عرض نائب الحاكم. واستثناء من ذلك يجوز للحكومة، لأسباب تقدرها، أن تقدم بموجب مرسوم ضمانات وتعهدات، وأن ترتبط بالتزامات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة.3) يعين القانون قواعد منح المرتبات والمكافآت والاعانات والتعويضات والمعاشات على خزانة الدولة، وينظم حالات الاستثناء منها والسلطات التي تتولى تطبيقها.4) ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بأي احتكار أو أية التزامات تمنح مستقبلاً بشأن استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. ولا يجوز أن يمنح مثل ذلك الاحتكار أو الالتزام إلا لزمن محدود معقول. 5) ينظم القانون أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.6) مع مراعاة أحكام المرسوم الصادر في 16 جمادي الأول 1380 الموافق 5 نوفمبر 1960 بشأن إنشاء وزارة المالية يحدد القانون السنة المالية ويعين تفصيلا طريقة إعداد الميزانية العامة وضبط الرقابة المالية على تنفيذها. 7) إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية وجب العمل بالميزانية السابقة إلى حين اعتماد الميزانية الجديدة.9) لا يجوز إجراء أي مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على تقديراتها إلا بموافقة الحاكم بناءً على عرض وزير المالية. 10) يعتمد الحاكم الحساب الختامي لميزانية الدولة. 11) ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى وحساباتها الختامية.12) يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتحديد موعد تقديم تقديرات ميزانية الحكومة وميزانيات الهيئات العامة وكذلك موعد الانتهاء من مراجعتها وموازنتها وقواعد التصرف في اعتماداتها. ويجب أن تتضمن اللوائح والقرارات تحديداً دقيقاً لطريقة تنفيذ الميزانية من حيث التحصيل والإيداع والصرف من اعتماداتها وأنواع الحساب التي تفتح والدفاتر الحسابية التي تمسك لقيد الحساب بها. وبوجه عام جميع الوسائل الكفيلة بضبط الرقابة المالية.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1962 تاريخ انتهاء النفاذ: 12/11/1996يراعي في إعداد السياسة المالية العامة التزام المبادئ الأساسية الآتية:1) ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.2) لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون يصدر بناء على عرض نائب الحاكم. 3) يعين القانون قواعد منح المرتبات والمكافآت والاعانات والتعويضات والمعاشات على خزانة الدولة، وينظم حالات الاستثناء منها والسلطات التي تتولى تطبيقها.4) ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بأي احتكار أو أية التزامات تمنح مستقبلاً بشأن استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. ولا يجوز أن يمنح مثل ذلك الاحتكار أو الالتزام إلا لزمن محدود معقول. 5) ينظم القانون أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.6) مع مراعاة أحكام المرسوم الصادر في 16 جمادي الأول 1380 الموافق 5 نوفمبر 1960 بشأن إنشاء وزارة المالية يحدد القانون السنة المالية ويعين تفصيلا طريقة إعداد الميزانية العامة وضبط الرقابة المالية على تنفيذها. 7) إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية وجب العمل بالميزانية السابقة إلى حين اعتماد الميزانية الجديدة.9) لا يجوز إجراء أي مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على تقديراتها إلا بموافقة الحاكم بناءً على عرض وزير المالية. 10) يعتمد الحاكم الحساب الختامي لميزانية الدولة. 11) ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى وحساباتها الختامية.12) يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتحديد موعد تقديم تقديرات ميزانية الحكومة وميزانيات الهيئات العامة وكذلك موعد الانتهاء من مراجعتها وموازنتها وقواعد التصرف في اعتماداتها. ويجب أن تتضمن اللوائح والقرارات تحديداً دقيقاً لطريقة تنفيذ الميزانية من حيث التحصيل والإيداع والصرف من اعتماداتها وأنواع الحساب التي تفتح والدفاتر الحسابية التي تمسك لقيد الحساب بها. وبوجه عام جميع الوسائل الكفيلة بضبط الرقابة المالية.
المادة 2 - (عدلت بموجب مرسوم بقانون 19 /1996) تاريخ بدء العمل : 12/11/1996
يراعي في إعداد السياسة المالية العامة التزام المبادئ الأساسية الآتية:1) ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.2) لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون يصدر بناء على عرض نائب الحاكم. واستثناء من ذلك يجوز للحكومة، لأسباب تقدرها، أن تقدم بموجب مرسوم ضمانات وتعهدات، وأن ترتبط بالتزامات قد يترتب عليها إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة.3) يعين القانون قواعد منح المرتبات والمكافآت والاعانات والتعويضات والمعاشات على خزانة الدولة، وينظم حالات الاستثناء منها والسلطات التي تتولى تطبيقها.4) ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بأي احتكار أو أية التزامات تمنح مستقبلاً بشأن استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. ولا يجوز أن يمنح مثل ذلك الاحتكار أو الالتزام إلا لزمن محدود معقول. 5) ينظم القانون أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.6) مع مراعاة أحكام المرسوم الصادر في 16 جمادي الأول 1380 الموافق 5 نوفمبر 1960 بشأن إنشاء وزارة المالية يحدد القانون السنة المالية ويعين تفصيلا طريقة إعداد الميزانية العامة وضبط الرقابة المالية على تنفيذها. 7) إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية وجب العمل بالميزانية السابقة إلى حين اعتماد الميزانية الجديدة.9) لا يجوز إجراء أي مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على تقديراتها إلا بموافقة الحاكم بناءً على عرض وزير المالية. 10) يعتمد الحاكم الحساب الختامي لميزانية الدولة. 11) ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى وحساباتها الختامية.12) يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتحديد موعد تقديم تقديرات ميزانية الحكومة وميزانيات الهيئات العامة وكذلك موعد الانتهاء من مراجعتها وموازنتها وقواعد التصرف في اعتماداتها. ويجب أن تتضمن اللوائح والقرارات تحديداً دقيقاً لطريقة تنفيذ الميزانية من حيث التحصيل والإيداع والصرف من اعتماداتها وأنواع الحساب التي تفتح والدفاتر الحسابية التي تمسك لقيد الحساب بها. وبوجه عام جميع الوسائل الكفيلة بضبط الرقابة المالية.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1962 تاريخ انتهاء النفاذ: 12/11/1996
يراعي في إعداد السياسة المالية العامة التزام المبادئ الأساسية الآتية:1) ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.2) لا يجوز للحكومة عقد قرض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بقانون يصدر بناء على عرض نائب الحاكم. 3) يعين القانون قواعد منح المرتبات والمكافآت والاعانات والتعويضات والمعاشات على خزانة الدولة، وينظم حالات الاستثناء منها والسلطات التي تتولى تطبيقها.4) ينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بأي احتكار أو أية التزامات تمنح مستقبلاً بشأن استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. ولا يجوز أن يمنح مثل ذلك الاحتكار أو الالتزام إلا لزمن محدود معقول. 5) ينظم القانون أحوال التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.6) مع مراعاة أحكام المرسوم الصادر في 16 جمادي الأول 1380 الموافق 5 نوفمبر 1960 بشأن إنشاء وزارة المالية يحدد القانون السنة المالية ويعين تفصيلا طريقة إعداد الميزانية العامة وضبط الرقابة المالية على تنفيذها. 7) إذا لم يتم اعتماد الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية وجب العمل بالميزانية السابقة إلى حين اعتماد الميزانية الجديدة.9) لا يجوز إجراء أي مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على تقديراتها إلا بموافقة الحاكم بناءً على عرض وزير المالية. 10) يعتمد الحاكم الحساب الختامي لميزانية الدولة. 11) ينظم القانون الأحكام الخاصة بميزانيات الهيئات العامة الأخرى وحساباتها الختامية.12) يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتحديد موعد تقديم تقديرات ميزانية الحكومة وميزانيات الهيئات العامة وكذلك موعد الانتهاء من مراجعتها وموازنتها وقواعد التصرف في اعتماداتها. ويجب أن تتضمن اللوائح والقرارات تحديداً دقيقاً لطريقة تنفيذ الميزانية من حيث التحصيل والإيداع والصرف من اعتماداتها وأنواع الحساب التي تفتح والدفاتر الحسابية التي تمسك لقيد الحساب بها. وبوجه عام جميع الوسائل الكفيلة بضبط الرقابة المالية.