27 سبتمبر 2023 م
12 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1962
يعين القانون قواعد إجراء المشتريات الحكومية عموماً على أن تبين هذه القواعد بوجه خاص أحكام التعاقد المختلفة سواء بالنسبة للمشتريات أو مقاولات الأعمال أو المزايدات الحكومية.