05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1962
يعد وزير المالية لائحة للمخازن تتضمن أحكام وقواعد التصرف في إخراج وإدخال الأصناف من وإلى المخازن الحكومية، والحسابات التي تمسك في شأنها، ودقة الرقابة على موجودات الحكومة عامة.