23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1962
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه القانون. ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.