23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 9 - (عدلت بموجب قانون 4 /2011) تاريخ بدء العمل : 31/03/2011 لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من الجهة المختصة بالمجلس وبعد استيفاء الشروط الأخرى التي تتطلبها الجهات الرسمية المختصة.ويجب أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنه ميلادية إذا كانت المؤسسة الصيدلية منشأة فردية. فإذا كان طالب الترخيص شركة، وجب أن يكون جميع الشركاء من القطريين.ولا يصرف الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية العامة التي يصدر ببيانها قرار من الوزير وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص بها.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1983 تاريخ انتهاء النفاذ: 31/03/2011لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من الجهة المختصة بالوزارة وبعد استيفاء الشروط الأخرى التي تتطلبها الجهات الرسمية المختصة.ويجب أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنه ميلادية إذا كانت المؤسسة الصيدلية منشأة فردية. فإذا كان طالب الترخيص شركة، وجب أن يكون جميع الشركاء من القطريين.ولا يصرف الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية العامة التي يصدر ببيانها قرار من الوزير وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص بها.
المادة 9 - (عدلت بموجب قانون 4 /2011) تاريخ بدء العمل : 31/03/2011
لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من الجهة المختصة بالمجلس وبعد استيفاء الشروط الأخرى التي تتطلبها الجهات الرسمية المختصة.ويجب أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنه ميلادية إذا كانت المؤسسة الصيدلية منشأة فردية. فإذا كان طالب الترخيص شركة، وجب أن يكون جميع الشركاء من القطريين.ولا يصرف الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية العامة التي يصدر ببيانها قرار من الوزير وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص بها.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1983 تاريخ انتهاء النفاذ: 31/03/2011
لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من الجهة المختصة بالوزارة وبعد استيفاء الشروط الأخرى التي تتطلبها الجهات الرسمية المختصة.ويجب أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 سنه ميلادية إذا كانت المؤسسة الصيدلية منشأة فردية. فإذا كان طالب الترخيص شركة، وجب أن يكون جميع الشركاء من القطريين.ولا يصرف الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية العامة التي يصدر ببيانها قرار من الوزير وكذا الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص بها.