26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
المادة 38 - (عدلت بموجب قانون 4 /2011) تاريخ بدء العمل : 31/03/2011 لا يجوز فتح مخزن أدوية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة بالمجلس ويصدر الترخيص وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون.النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 4 / 2001) تاريخ بدء العمل : 22/04/2001 تاريخ انتهاء النفاذ: 31/03/2011لا يجوز فتح مخزن أدوية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة بالوزارة ويصدر الترخيص وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون.النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1983 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/04/2001لا يجوز فتح مخزن أدوية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة بالوزارة.ويصدر الترخيص وفقا لأحكام المادتين (8)، (9) من هذا القانون. ويجب ألا تقل المسافة بين المخزن المطلوب الترخيص به وأي مخزن آخر أو صيدلية مرخص بها عن 200 متر.
المادة 38 - (عدلت بموجب قانون 4 /2011) تاريخ بدء العمل : 31/03/2011
لا يجوز فتح مخزن أدوية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة بالمجلس ويصدر الترخيص وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب قانون 4 / 2001) تاريخ بدء العمل : 22/04/2001 تاريخ انتهاء النفاذ: 31/03/2011
لا يجوز فتح مخزن أدوية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة بالوزارة ويصدر الترخيص وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون.
النص السابق للمادة تاريخ بدء العمل : 01/01/1983 تاريخ انتهاء النفاذ: 22/04/2001
لا يجوز فتح مخزن أدوية إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة المختصة بالوزارة.ويصدر الترخيص وفقا لأحكام المادتين (8)، (9) من هذا القانون. ويجب ألا تقل المسافة بين المخزن المطلوب الترخيص به وأي مخزن آخر أو صيدلية مرخص بها عن 200 متر.