24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
المادة 39 تاريخ بدء العمل: 01/01/1983
يخصص بالجهة المختصة سجل خاص لقيد أسماء أصحاب مخازن الأدوية المرخص بها يدون فيه رقم القيد واسم صاحب المخزن وجنسيته وسنه ومحل إقامته وعنوان المخزن وأية بيانات أخرى تتطلبها الجهة المختصة. كما يقيد به كل تغيير (أو تعديل) يطرأ على هذه البيانات عند تحديد الترخيص أو تعديله أو إلغائه.