30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
المادة 40 تاريخ بدء العمل: 01/01/1983
يجب وضع لافتة على واجهة المخزن يكتب عليها "مخزن أدوية". ولا يجوز كتابة كلمة صيدلية أو أجزخانة أو ما شابه ذلك. كما يجب أن يكتب على اللافتة اسم صاحب الترخيص.