21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
المادة 42 تاريخ بدء العمل: 01/01/1983
يجب على مدير المخزن أن يقيد في سجل خاص كميات الأدوية والمستحضرات الطبية الواردة للمخزن وتاريخ ورودها ومقاديرها ومصادرها. كما يجب أن يقيد في سجل آخر المنصرف منها ومقداره وتاريخ الصرف.ويجب أن تكون صفحات السجلين مرقومة ومختومة بخاتم الجهة المختصة، وأن يكون القيد فيها بأرقام مسلسلة وبخط واضح لا يتخلله بياض ودون كشط أو تغيير أو كتابة في الهوامش.