02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 29/03/2009
لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ، التي يحددها الوزير لدخول الدولة أو الخروج منها، وبعد وضع ختم الدخول أو الخروج على جواز أو وثيقة سفره، أو بأي آلية أخرى يحددها الوزير.