02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 29/03/2009
على الوافد خلال إقامته في الدولة أن يقدم إلى الجهة المختصة، متى طلب منه ذلك، جواز أو وثيقة السفر، وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات، وذلك في الميعاد الذي يحدد له.وعلى الوافد في حالة فقد أو تلف جواز أو وثيقة السفر، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد أو التلف، واستخراج بدل فاقد أو تالف.