23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 29/03/2009
على ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات، وغيرها من وسائل النقل، فور وصولهم إلى الدولة وقبل مغادرتها، أن يقدموا إلى الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم ألا ينقلوا ركاباً لا يحملون جوازات أو وثائق سفر أو سمات دخول، وفي حال وجود أي من هؤلاء معهم، يتعين عليهم منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة وإبلاغ السلطات المختصة.وفي جميع الأحوال، يلتزم الناقل المخالف أن يعيد، على نفقته، الراكب الذي لا يحمل جواز أو وثيقة سفر أو سمة دخول إلى البلد القادم منه.