30 يناير 2023 م
09 رجب 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 29/03/2009
يجب على كل وافد للإقامة في الدولة أن يحصل من الجهة المختصة على ترخيص بذلك.ويلتزم الكفيل بإنهاء إجراءات الإقامة وتجديدها، على أن يتم التجديد خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهائها.وعلى الكفيل تسليم المكفول جوازه أو وثيقة سفره بعد الانتهاء من إجراءات الإقامة أو تجديدها.