03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 29/03/2009
يعفى الوافد الذي يدخل البلاد بغرض الزيارة، أو لأعمال تجارية وما في حكمها، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.ولا يجوز للوافد أن يبقى في البلاد بعد انتهاء المدة المشار إليها، إلا بعد تجديدها أو الحصول على الإقامة.