07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
English
المادة 13 تاريخ بدء العمل: 29/03/2009
لا يجوز للوافد الذي رخص له بالإقامة، البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يحصل قبل سفره أو قبل مضي سنة، على إذن بالعودة من الجهة المختصة، بعد أداء الرسوم المقررة، على ألا يكون قد مضى على انتهاء إقامته أكثر من ستين يوماً.ويجوز للوزير، أو من ينيبه، التجاوز عن هذه المدة.