30 يونيو 2022 م
01 ذو الحجة 1443 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 29/03/2009
تمنح تراخيص الإقامة لزوج المرخص له بالإقامة وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات.ويجوز بموافقة الوزير، أو من ينيبه، منح والدي المرخص له الإقامة، إذا رأى مبرراً لذلك.ويصدر بتحديد شروط منح الإقامة، وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين، قرار من الوزير.