02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 29/03/2009
يجب على الوافد الذي رخص لعائلته بالإقامة أن يتقدم للحصول على إقامة لمولوده خلال ستين يوماً من تاريخ الولادة أو دخوله البلاد.وفي حالة حصول الولادة خارج البلاد وكان لدى الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال سنتين من تاريخ الولادة.