28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 26 تاريخ بدء العمل: 29/03/2009
يتعين أن يكون إذن الخروج موقعاً من كفيل الإقامة، أو من وكيله، أمام الجهة المختصة، أو يكون توقيع الكفيل أو وكيله على إذن الخروج مطابقاً لتوقيعه المحفوظ لدى هذه الجهة، أو يكون مصدقاً عليه من الجهات المختصة بالتصديق.أما إذا كان كفيل الخروج غير كفيل الإقامة فيشترط لقبول كفالته أن يوقع على إذن الخروج أمام الجهة المختصة.