28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
المادة 31 تاريخ بدء العمل: 29/03/2009
في جميع الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال لمكفوله المدين، تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما استوفاه الدائن من هذه الأموال، وكذلك بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه منها بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.