27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 59 تاريخ بدء العمل: 29/03/2009
تلغى القوانين أرقام (3) لسنة 1963، (8) لسنة 1983، (3) لسنة 1984، (2) لسنة 2006، والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 المشار إليها.