21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.المكتب: مكتب حماية تصاميم الدوائر المتكاملة. الدوائر المتكاملة: منتج يؤدي وظيفة إلكترونية، يتكون من مجموعة من العناصر المتصل بعضها ببعض أحدها على الأقل عنصر نشط، بحيث تتشكل هذه العناصر مع ما بينها من وصلات ضمن جسم مادي معين أو عليه، سواء كان المنتج مكتملاً أو في أي مرحلة من مراحل إنتاجه.التصميم: ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر المكونة للدائرة المتكاملة، أو المعد خصيصاً لإنتاج دائرة متكاملة بغرض التصنيع.مالك حق التصميم: الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد من حماية تصاميم الدوائر المتكاملة بشرط أن تكون أصلية، ولم تكن قد استغلت استغلالاً تجارياً، أو لم يمر عامان على استغلالها في أي مكان في العالم.