21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
يحظر دون تصريح من مالك حق التصميم، القيام بالأعمال التالية: 1- استنساخ التصميم بكامله أو أي جزء منه سواءً بإدماجه في دائرة متكاملة أو بطريقة أخرى، عدا استنساخ أي جزء غير أصلي. 2- استيراد أو بيع أو توزيع التصميم أو الدائرة المتكاملة التي أدمج فيها أو السلعة التي أدمجت فيها الدائرة المتكاملة، ما دامت تحتوي على تصميم استنسخ بطريقة غير مشروعة.