21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
تعتبر الاستعمالات التالية للتصميم مشروعة، ولو لم تقترن بموافقة مالك الحق في التصميم: 1- استخدام التصميم لأغراض غير تجارية في مجالات التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويصدر بالتصريح بالاستخدام وشروطه قرار من الوزير.2- الاستعانة بالتصميم للاستعمال الشخصي غير التجاري.3- إذا لم يعلم الشخص أو لم يكن لديه من الأسباب المعقولة للعلم، عند الحصول على الدائرة المتكاملة أو السلعة المتضمنة لهذه الدائرة، بأنها تتضمن تصميماً منسوخاً بصورة غير مشروعة، ويجب في هذه الحالة التخلص من الكميات المخزونة أو التي تم التعاقد عليها قبل إخطاره مع أداء التعويض العادل لمالك الحق في التصميم.4- ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي آخر محمي وذلك نتيجة جهود مستقلة.