21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
ينشأ بالوزارة مكتب يسمى "مكتب حماية تصاميم الدوائر المتكاملة"، ويعد في المكتب سجل، لقيد طلبات تسجيل تصاميم الدوائر المتكاملة، وبيانات مالكيها، وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها، ويعتبر التسجيل قرينة على الملكية حتى يثبت العكس، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب وفحصه وتسجيله وإجراءات نقل ملكيته ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بذلك، ويستحق عن كل طلب رسم، تحدده اللائحة التنفيذية، بما لا يجاوز خمسمائة ريال.