21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
يكون التصميم قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية: 1- إذا كان أصلياً كونه نتيجة جهد فكري لمبتكره وكان غير مألوف لدى مبتكري التصاميم وصانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكارها.2- إذا قدم طلب تسجيله في دولة قطر خلال سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم من صاحب الحق فيه في دولة قطر أو في الخارج.