21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
لكل ذي مصلحة حق التظلم من قرار رفض التسجيل، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره، ويعتبر مضي ستة أشهر على تقديم طلب التسجيل دون إخطار بقبوله بمثابة قرار ضمني بالرفض.ويكون التظلم من قرار رفض التسجيل أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير، ويجب على هذه اللجنة البت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً. ولا يجوز قبول الدعوى أمام القضاء بشأن قرارات اللجنة إلا بعد الفصل في التظلم أو مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه دون البت فيه.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تشكيل اللجنة المشار إليها، والإجراءات المنظمة لعملها.