21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (3) من هذا القانون.وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للعقوبة.وفي جميع الأحوال، يتعين الحكم بمصادرة نسخ التصميمات موضوع الجريمة، وأي مواد أو آلات استعملت في الاستنساخ.