21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 12 تاريخ بدء العمل: 24/05/2005
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.