24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/03/1983
تعفى المنتجات ذات المنشأ الوطني لدول مجلس التعاون من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل، بشرط أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ مصدق عليها من الجهة الحكومية المختصة بالدولة المصدرة.واستثناء من أحكام المادة (3) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المشار إليها يشمل هـذا الإعفاء منتجات المنشآت الصناعية التي لم تصل ملكية مواطني الدول الأعضاء فيهـا إلى 51%. ويسري هذا الاستثناء لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.