22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/03/1983
مع مراعاة أحكام المادة (6) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، تمنح كافة التسهيلات لمرور بضائع أي دولة من دول مجلس التعاون إلى الدول الأعضاء الأخرى بطريق العبور (الترانزيت)، وتعفى من كافة الرسوم والضرائب مهما كان نوعها.ولا يعتبر من قبيل الرسوم، ما يجبى مقابل خدمة محددة مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ إذا كانت تلك الرسوم مفروضة على السلع الوطنية.