01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 29/05/2008
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية بحسب الأحوال.الوزير: وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال.الجهاز: جهاز أمن الدولة أو جهاز الاستخبارات العسكرية، أو أي جهاز أمني آخر، بحسب الأحوال.الرئيس: رئيس الجهاز.القوة: قوة الأمن الداخلي، أو أي قوة أمنية أخرى، بحسب الأحوال.القائد: قائد القوة.الجهات العسكرية: وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، وجهاز الاستخبارات العسكرية، وقوة الأمن الداخلي، وأي جهاز أو قوة أخرى.الصندوق: صندوق قروض العاملين بكل جهة من الجهات العسكرية.